المادة 1
مادة 1: يلغى نص البندان (2) و(3) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على أن يستمر العمل بالاكتتابات بسندات الخزينة الخاصة المصدرة قبل نفاذ هذا القرار لغاية حلول اجالها.
قرار وسيط رقم 8313 16/12/2002
قرار وسيط رقم 8313 تاريخ 16/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 70, 76, 77, 78, 79 و174 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ
02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
12/12/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البندان (2) و(3) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على أن يستمر العمل بالاكتتابات بسندات الخزينة الخاصة المصدرة قبل نفاذ هذا القرار لغاية حلول اجالها.
مادة 2: يعدل نص البند (2) من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث يصبح: "يحتسب الاحتياطي الالزامي كمتوسط لكل يومين. يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة المصارف اليومية النقدية".
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 17/1/2003 ضمنا.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 16 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه
نصوص ذات صلة