All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13817 08/05/2026

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 6895 dated 14/2/1998

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 6895 تاريخ 14/2/1998

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13817 of 8 May 2026. Published in Official Gazette issue 22 of 21 May 2026. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13817
Date
08/05/2026
Official Gazette
Issue 22, 21/05/2026, p. 2067-2069
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 6895 تاريخ 14/02/1998 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 13817 تاريخ 08/05/2026
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 174 منه،

وبناء على احكام الفقرة (أ) من الـمادة 85 من قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 6895 تـاريــخ 14/2/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالودائع والشيكات والحوالات واوامر الدفع العائدة لصالح القطاع العام،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/5/2026،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـلـغـى عـنـوان القـرار الاسـاسـي رقـم 6895 تاريخ 14/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«الـودائـع والشيكات والحوالات واوامر الدفع العائدة لأشخاص القطاع العام والتسليفات الـممنوحة لهم.»

المادة 2

يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6895 تاريخ 14/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«يطلب من جميع الـمصارف في ما عدا الحالات الاستثنائية الصريحة الواردة في النصوص القانونية، الامتناع عن:

ــ قبول الودائع من القطاع العام سواء باسم الشخص العام مباشرة او باسم احد موظفيه ومستخدميه.

ــ قبول اية شبكات او حوالات او اوامر دفع لصالح اي شخص من اشخاص القطاع العام لتحصيل قيمتها ويداعها في حسابه الـمفتوح لديها، وذلك تحت طائلة اعادتها عند عرضها في غرف الـمقاصة.

ــ منح تسهيلات لاشخاص القطاع العام.»

المادة 3

يلغى نص الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6895 تاريخ 14/2/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«يطلب من الـمصارف كافة تزويد وحدة ادارة البيانات والتحليل الاقتصادي لدى مصرف لبنان، شهريا، بتفاصيل ودائع القطاع العام لديها و/أو التسليفات الـممنوحة للقطاع العام، وذلك وفقا للارشادات التالية:

اولا: تشمل عبارة «القطاع العام» الادارات العامة، الـمؤسسات العامة بما فيها الـمؤسسات ذات الطابع التجاري، البلديات، الـمصالح الـمستقلة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصناديق الـمستقلة، معتمدي القبض وينسبون الى وزارة الـمالية.

ثانيا: ان باب «ودائع القطاع العام» مـن الـميزانية الشهرية، ذات الرقم (20900) من الانموذج 2010، يجب ان يكون شاملا لكافة حسابات الـمودعين من القطاع العام الـمعرف عنهم في البند أولا اعلاه.

ثالثا: تحضر الـمعلومات الـمطلوبة وفقا للانموذج (PSDL-01 الـمرفق بهذا القرار وترسل مع الـميزانيات الشهرية وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

يرسل هذا الانموذج بالرغم من عدم وجود ودائع أو تسليفات للقطاع العام لدى الـمصرف الـمعني.

رابعا: يقتضي التنبه الى وجوب تطابق:

ــ مجموع بند القطاع العام مع رصيد القرار الخاص بالفرز الالي (20900) مضافا اليه دائنون مختلفون (قطاع عام 21220) في الانموذج 2010 .

ــ مجموع بند تسليفات القطاع العام مع الرقم الخـاص بالـفـرز الالـي (11600) فـي الانموذج 2010

المادة 4

يلغى الانموذج الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 6895 تاريخ 14/2/1998 ويستبدل بالانموذج (PSDL--01) الـمرفق بهذا القرار.

المادة 5

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الـموقوفة بتاريخ 31/5/2026.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 ايار 2026 حاكم مصرف لبنان كريم سعيد

Related

More from the same year.

2026