المادة 1
مادة 1: تباع شباك الصيد الموجودة في مستودع مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الى صيادي الاسماك بسعر مخفض قدره ست ليرات لكل كيلو غرام واحد تدفع في صندوق الخزينة باشراف اللجنة المكلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 118/2 تاريخ 19/12/1972.
قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 357 of 19 Nov 1973. Published in Official Gazette issue 101 of 17 Dec 1973. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تباع شباك الصيد الموجودة في مستودع مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الى صيادي الاسماك بسعر مخفض قدره ست ليرات لكل كيلو غرام واحد تدفع في صندوق الخزينة باشراف اللجنة المكلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 118/2 تاريخ 19/12/1972.
المادة 1 من قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166821/article/1/