المادة 1
مادة 1: تباع شباك الصيد الموجودة في مستودع مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الى صيادي الاسماك بسعر مخفض قدره ست ليرات لكل كيلو غرام واحد تدفع في صندوق الخزينة باشراف اللجنة المكلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 118/2 تاريخ 19/12/1972.
قرار Decision No. 357 19/11/1973
Unofficial English title
Official title, in Arabic بيع شباك الصيد الى صيادي الاسماك باسعار مخفضة تشجيعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 357 of 19 Nov 1973. Published in Official Gazette issue 101 of 17 Dec 1973. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تباع شباك الصيد الموجودة في مستودع مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الى صيادي الاسماك بسعر مخفض قدره ست ليرات لكل كيلو غرام واحد تدفع في صندوق الخزينة باشراف اللجنة المكلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 118/2 تاريخ 19/12/1972.
مادة 2: تباع الشباك للصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له او خمسة كلغ بشلولة مع البرشتق المخصص لها حسب رغبة الصيادين الذن يستعملون هذه المعدات ضمن الامكانيات المتوفرة لدى المصلحة المختصة.
مادة 3: يشترط في الصياد الراغب في الشراء: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون ممارسا مهنة الصيد البحري وحامل بطاقة بحري صياد صالحة. 3- ان يوقع تعهدا باستعمال هذه الشباك في مهنة صيد الاسماك وان لا يبيعها من الغير.
مادة 4: تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لهذا القرار.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/1973 وزير الزراعة بالوكالة فهمي شاهين
Related