المادة 1
مادة 1: تباع شباك الصيد الموجودة في مستودع مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الى صيادي الاسماك بسعر مخفض قدره ست ليرات لكل كيلو غرام واحد تدفع في صندوق الخزينة باشراف اللجنة المكلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 118/2 تاريخ 19/12/1972.
قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تباع شباك الصيد الموجودة في مستودع مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الى صيادي الاسماك بسعر مخفض قدره ست ليرات لكل كيلو غرام واحد تدفع في صندوق الخزينة باشراف اللجنة المكلفة بموجب المذكرة الادارية رقم 118/2 تاريخ 19/12/1972.
المادة 1 من قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166821/article/1/