المادة 2
مادة 2: تباع الشباك للصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له او خمسة كلغ بشلولة مع البرشتق المخصص لها حسب رغبة الصيادين الذن يستعملون هذه المعدات ضمن الامكانيات المتوفرة لدى المصلحة المختصة.
قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 357 of 19 Nov 1973. Published in Official Gazette issue 101 of 17 Dec 1973. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تباع الشباك للصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له او خمسة كلغ بشلولة مع البرشتق المخصص لها حسب رغبة الصيادين الذن يستعملون هذه المعدات ضمن الامكانيات المتوفرة لدى المصلحة المختصة.
المادة 2 من قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/166821/article/2/