المادة 1
أن تقارير تقييم الاثر البيئي أو الفحص البيئي المبدئي يجب أن تكون معدة من احدى الهيئات المصنفة تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الانماء والاعمار.
قرار Decision No. 7 06/02/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد الشركات المخولة اعداد دراسات تقييم أثر بيئي او فحص بيئي مبدئي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7 of 6 Feb 2003. Published in Official Gazette issue 12 of 27 Feb 2003. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير البيئة,
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (حماية البيئة) لا سيما الباب الرابع منه,
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على كتاب رئيس مجلس الانماء والاعمار رقم 7864/1 تاريخ 12/12/2002 (الشركات المصنفة - خانة الدراسات البيئية - لدى مجلس الانماء والاعمار) ومرفقاته,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما ياتي:
أن تقارير تقييم الاثر البيئي أو الفحص البيئي المبدئي يجب أن تكون معدة من احدى الهيئات المصنفة تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الانماء والاعمار.
أن أي هيئة تصنف تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الانماء والاعمار بعد تاريخ صدور هذا القرار يسري عليها حكما مفعول هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
انطلياس في 6/2/2003 وزير البيئة د. ميشال موسى
Related