All legislation

علم وخبر Notice of association No. 12 04/02/2002

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Wadi Khaled Women's Charitable Association", headquartered in Wadi Khaled, Akkar district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية وادي خالد النسائية الخيرية" مركزها وادي خالد-قضاء عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 12 of 4 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 12 of 14 Feb 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
12
Date
04/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1580-1581
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 12 تاريخ 04/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية وادي خالد النسائية

الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3632/2 تاريخ

06/04/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية وادي خالد النسائية الخيرية". مركزها: وادي خالد­ شارع الرامة­ ملك خالد عبيد­ قضاء عكار غايتها:­ جمعة نسائية وطنية تهتم بالقضايا التالية: 1­ الاهتمام بالمرأة وبالأسرة وزيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لديهما. 2­ المساهمة في تحسين الاوضاع التربوية والتعليمية والانمائية في المنطقة. المؤسسات السيدات: كوثر محمد خالد غنوم عائدة محمد العبيد فاطمة احمد الاسعد لولو احمد الاسعد سحر احمد السيد دينا مدين العباس محاسن محمد المصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كوثر محمد خالد غنوم

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزاره الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002