All legislation

علم وخبر Notice of association No. 14 07/02/2002

Unofficial English title

Founding of an association named: "Lebanese Dutch Businessmen Association" headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية الهولندية لرجال الاعمال" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 14 of 7 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 12 of 14 Feb 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
14
Date
07/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1582-1583
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 14 تاريخ 07/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية-الهولندية

لرجال الاعمال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4811/2 تاريخ

28/07/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية­ الهولندية لرجال الاعمال" مركزها: بيروت­ الاشرفية­ جادة شارل مالك­ مبنى برج ABN AMRO غايتها:­ تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وهولندا, في كل مجالات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة. المؤسسون السادة: الياس اسكندر نحاس هاني عمر بحصلي شريف وجيه ادريس محمد خالد محي الدين سنو اندره اوسكار زلعوم جوزيف امين العور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خالد محي الدين سنو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002