All legislation

علم وخبر Notice of association No. 13 04/02/2002

Unofficial English title

Establishing an association named "Association of the Sons of Damour" based in Damour, Chouf district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابناء الدامور" مركزها الدامور قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 13 of 4 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 12 of 14 Feb 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
13
Date
04/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1581-1582
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 13 تاريخ 04/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية ابناء الدامور" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3913/2 تاريخ 06/06/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية ابناء الدامور". مركزها: الدامور­ ملك فؤاد شاكر عقل ­ قضاء الشوف غايتها:­ 1­ المساهمة الفعالة في انماء بلدة الدامور وتطويرها 2­ تعزيز النشاط الاجتماعي والثقافي والصحي في البلدة 3­ تمتين اواصر التعاون والمحبة بين الجميع المؤسسون السادة: يوسف جمال الغريب جوزاف نصر نصر زياد فؤاد عقل مخايل يوسف عون جورج الياس عقل ميشال طانيوس ابو عسلي نبيل اميل فاضل نبيل فارس ابو سمره فياض سعيد أبو فياض الياس جرجس صالح غازي مخايل ابو فياض جرمانوس البير عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فياض سعيد ابو فياض

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002