All legislation

علم وخبر Notice of association No. 34 23/02/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Oumnia OUMNIA Fulfilling the Dream of the Sick Child" based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "امنية OUMNIA تحقيق حلم الطفل المريض" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 34 of 23 Feb 2001. Published in Official Gazette issue 12 of 15 Mar 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
34
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 730-731
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 34 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "امنية OUMNIA

تحقيق حلم الطفل المريض" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5101/2 تاريخ 13/12/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المساماة: " امنية OUMNIA تحقيق حلم الطفل المريض ". مركزها: بيروت- الاشرفية- ملك فريدريك حكيم غايتها:- 1- مساندة الطفل (ة) المريض (ة) 2- توعية الطفل (ة) لمكافحة المرض 3- السعي مع الجهات المختصة للتعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة لبنانية ودولية 4- تنمية العلاقات بين المعنيين من مصابين واهل مسؤولين. المؤسسون السادة: نايلا ماري تيوفيل مارون د. كارول يغيا اغ خجريان يولا ابراهيم مهنا مدلين فيليب اده ماري وداد موريس حديفه نادين كبريال مقدسي ماري غبريال البرت ادوار غالب ماري جميل مفرج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نايلا ماري تيوفيل مارون.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطييق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001