المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية السلطان يعقوب- قضاء البقاع الغريي في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 10 24/02/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعلان حل مجلس بلدية السلطان يعقوب وتكليف قائمقام البقاع الغربي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10 of 24 Feb 2001. Published in Official Gazette issue 11 of 8 Mar 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرارات الصادرة عن
محافظ البقاع رقم 891/ب/خ تاريخ
16/03/1999 و50/ب/خ تاريخ
14/12/2000 و59/ب/خ و60/ب/خ
و61/[/خ و62/ب/خ/ تاريخ
10/02/2001 والتي قضت بقبول
استقالة ستة اعضاء من مجلس
بلدية السلطان يعقوب-البقاع
الغربي,
وبناء على المادتين 23 و24
من المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية السلطان يعقوب- قضاء البقاع الغريي في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/02/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
Related