Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 34 23/02/2001

تأسيس جمعية باسم: "امنية OUMNIA تحقيق حلم الطفل المريض" مركزها بيروت

علم وخبر رقم 34 تاريخ 23/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 15/03/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
34
التاريخ
23/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 12, 15/03/2001, ص. 730-731
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 34 تاريخ 23/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "امنية OUMNIA

تحقيق حلم الطفل المريض" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5101/2 تاريخ 13/12/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المساماة: " امنية OUMNIA تحقيق حلم الطفل المريض ". مركزها: بيروت- الاشرفية- ملك فريدريك حكيم غايتها:- 1- مساندة الطفل (ة) المريض (ة) 2- توعية الطفل (ة) لمكافحة المرض 3- السعي مع الجهات المختصة للتعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة لبنانية ودولية 4- تنمية العلاقات بين المعنيين من مصابين واهل مسؤولين. المؤسسون السادة: نايلا ماري تيوفيل مارون د. كارول يغيا اغ خجريان يولا ابراهيم مهنا مدلين فيليب اده ماري وداد موريس حديفه نادين كبريال مقدسي ماري غبريال البرت ادوار غالب ماري جميل مفرج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نايلا ماري تيوفيل مارون.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطييق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001