المادة 1
يمنع استيراد طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 278 of 7 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 12 of 15 Mar 2001. Status: repealed.
يمنع استيراد طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
المادة 1 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167897/article/1/