المادة 2
يمنع تصنيع طحين اللحم والعظم والاعلاف المحتوية على بروتينات حيوانية على كافة الاراضي اللبنانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 278 of 7 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 12 of 15 Mar 2001. Status: repealed.
يمنع تصنيع طحين اللحم والعظم والاعلاف المحتوية على بروتينات حيوانية على كافة الاراضي اللبنانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167897/article/2/