المادة 1
يمنع استيراد طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
قرار Decision No. 278 07/12/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع استيراد وتصنيع واستخدام البروتينات الحيوانية المعدة لعلف المجترات والدواجن
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 278 of 7 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 12 of 15 Mar 2001. Articles: 6. Status: repealed. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما الفقرة الثانية من المادة 76 (الاشراف على تركيب الاعلاف المركزة),
وبناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والصحة الحيوانية,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
يمنع تصنيع طحين اللحم والعظم والاعلاف المحتوية على بروتينات حيوانية على كافة الاراضي اللبنانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
يمنع استعمال طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية لتغذية المجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.
يستثنى من هذا القرار استيراد واستعمال طحين السمك والاعلاف البروتينية المعدة خصيصا لتغذية الاسماك وباقي الاحياء المائية على ان يذكر ذلك بوضوح على سمات تعريف العبوات, وشرط الحصول على اجازة مسبقة بالكمية المطلوب استيرادها.
تكلف الوحدات البيطرية الفنية المختصة مراقبة حسن تنفيذ مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 07/12/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله
Related