المادة 1
مادة 1: على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, ان يزود مصرف لبنان بالمعلومات المطلوبة عنه وفقا لاحد الانموذجين المرفقين ربطا.
قرار رقم 6117 تاريخ 08/03/1996 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 6117 of 8 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, ان يزود مصرف لبنان بالمعلومات المطلوبة عنه وفقا لاحد الانموذجين المرفقين ربطا.
المادة 1 من قرار رقم 6117 تاريخ 08/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168081/article/1/