Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6117 تاريخ 08/03/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6117 تاريخ 08/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: على كل راغب بتملك اسهم او حصص في مصارف او مؤسسات مالية او مؤسسات صرافة, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, ان يزود مصرف لبنان بالمعلومات المطلوبة عنه وفقا لاحد الانموذجين المرفقين ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 6117 تاريخ 08/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168081/article/1/