All legislation

قرار Decision No. 4 11/01/1990

Unofficial English title

Decision No. 4 issued by the Supreme Islamic Sharia Council on 14/6/1410 AH and 11/1/1990, amending Articles 32, 70 and 85 of the Financial Regulations of Awqaf No. 21/80

Official title, in Arabic قرار رقم 4 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 14/6/1410 هـ و11/1/1990 تعديل المواد 32 و70 و85 من النظام المالي للاوقاف رقم 21/80

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 4 of 11 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 1990. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
11/01/1990
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1990, p. 97-98
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار السابق رقم 14 تاريخ 20/4/1987 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ليصبح نص المواد 32 و70 و85 من النظام المالي لدوائر الاوقاف رقم 21 تاريخ 8/5/1980 على الشكل التالي ويعمل به اعتبارا من 1/1/1990. المادة 32- يعقد النفقة المدير العام لغاية /250،000/ل.ل. مايتان وخمسون الف ليرة ورؤساء الدوائر الوقفية 150،000 ل.ل. والمجالس الادارية فيما اذا زاد عن هذا المبلغ. المادة 70- يبت بالصفقة: أ- المدير العام للاوقاف اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250،000 ل.ل. ب - رؤساء الدوائر الوقفية في المحافظات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 150،000 ل.ل. ج- المجلس الاداري في الحالات الاخرى, ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من هذين المرجعين, كل في حدود صلاحيته, وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم. المادة 85- يجيز الاشغال بالامانة: أ- المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250،000 ل.ل. ب - رؤساء الدوائر الوقفية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 150،000 ل.ل. ج- المجلس الاداري في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية د. الشيخ محمد رشيد قباني

Related

More from the same year.

1990