Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 11/01/1990

قرار رقم 4 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 14/6/1410 هـ و11/1/1990 تعديل المواد 32 و70 و85 من النظام المالي للاوقاف رقم 21/80

قرار رقم 4 تاريخ 11/01/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1990. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
11/01/1990
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/1990, ص. 97-98
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار السابق رقم 14 تاريخ 20/4/1987 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ليصبح نص المواد 32 و70 و85 من النظام المالي لدوائر الاوقاف رقم 21 تاريخ 8/5/1980 على الشكل التالي ويعمل به اعتبارا من 1/1/1990. المادة 32- يعقد النفقة المدير العام لغاية /250،000/ل.ل. مايتان وخمسون الف ليرة ورؤساء الدوائر الوقفية 150،000 ل.ل. والمجالس الادارية فيما اذا زاد عن هذا المبلغ. المادة 70- يبت بالصفقة: أ- المدير العام للاوقاف اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250،000 ل.ل. ب - رؤساء الدوائر الوقفية في المحافظات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 150،000 ل.ل. ج- المجلس الاداري في الحالات الاخرى, ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من هذين المرجعين, كل في حدود صلاحيته, وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم. المادة 85- يجيز الاشغال بالامانة: أ- المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250،000 ل.ل. ب - رؤساء الدوائر الوقفية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 150،000 ل.ل. ج- المجلس الاداري في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية د. الشيخ محمد رشيد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990