المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من التعميم للمصارف رقم 761 تاريخ 21/10/1987 .
قرار Decision No. 6136 28/03/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل التعميم رقم 761 تاريخ 21/10/1987
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6136 of 28 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على احكام قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 79
منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة, بتاريخ 27/3/1996 ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من التعميم للمصارف رقم 761 تاريخ 21/10/1987 .
مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ان تراعي احكام الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 التالي نصها: "يحظر على مؤسسات الصرافة: ..... ج- استعمال أية تسهيلات بالعملة اللبنانية لاعمال الصرافة بحيث لا يزيد المركز الصافي الذي تحتفظ به المؤسسة من العملات الاجنبية عن مقدار اموالها الخاصة."
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 28 آذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related