المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من التعميم للمصارف رقم 761 تاريخ 21/10/1987 .
قرار رقم 6136 28/03/1996
قرار رقم 6136 تاريخ 28/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1996. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على احكام قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 79
منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة, بتاريخ 27/3/1996 ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من التعميم للمصارف رقم 761 تاريخ 21/10/1987 .
مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ان تراعي احكام الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 التالي نصها: "يحظر على مؤسسات الصرافة: ..... ج- استعمال أية تسهيلات بالعملة اللبنانية لاعمال الصرافة بحيث لا يزيد المركز الصافي الذي تحتفظ به المؤسسة من العملات الاجنبية عن مقدار اموالها الخاصة."
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 28 آذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة