المادة 1
يجب على المحال والمؤسسات التي تبيع الحلويات والسكاكر للاستهلاك خارج صالاتها ان تعلن عن اسعار تلك المواد على اساس وزنها الصافي, وذلك قبل توضيبها في اوعية من الكرتون او البلاستيك او المعدن او سوى ذلك.
قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 60 of 26 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 1996. No repeal recorded in our sources.
يجب على المحال والمؤسسات التي تبيع الحلويات والسكاكر للاستهلاك خارج صالاتها ان تعلن عن اسعار تلك المواد على اساس وزنها الصافي, وذلك قبل توضيبها في اوعية من الكرتون او البلاستيك او المعدن او سوى ذلك.
المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168994/article/1/