المادة 2
يجوز للمحال والمؤسسات المذكورة ان تتقاضى من المستهلك ثمن الاوعية التي يتم فيها التوضيب بحسب اختيار المستهلك, وذلك على اساس اسعار محددة ومعلن عنها بشكل بارز.
قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 60 of 26 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 1996. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمحال والمؤسسات المذكورة ان تتقاضى من المستهلك ثمن الاوعية التي يتم فيها التوضيب بحسب اختيار المستهلك, وذلك على اساس اسعار محددة ومعلن عنها بشكل بارز.
المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168994/article/2/