المادة 1
يجب على المحال والمؤسسات التي تبيع الحلويات والسكاكر للاستهلاك خارج صالاتها ان تعلن عن اسعار تلك المواد على اساس وزنها الصافي, وذلك قبل توضيبها في اوعية من الكرتون او البلاستيك او المعدن او سوى ذلك.
قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على المحال والمؤسسات التي تبيع الحلويات والسكاكر للاستهلاك خارج صالاتها ان تعلن عن اسعار تلك المواد على اساس وزنها الصافي, وذلك قبل توضيبها في اوعية من الكرتون او البلاستيك او المعدن او سوى ذلك.
المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168994/article/1/