المادة 2
يجوز للمحال والمؤسسات المذكورة ان تتقاضى من المستهلك ثمن الاوعية التي يتم فيها التوضيب بحسب اختيار المستهلك, وذلك على اساس اسعار محددة ومعلن عنها بشكل بارز.
قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للمحال والمؤسسات المذكورة ان تتقاضى من المستهلك ثمن الاوعية التي يتم فيها التوضيب بحسب اختيار المستهلك, وذلك على اساس اسعار محددة ومعلن عنها بشكل بارز.
المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168994/article/2/