All legislation

قرار Decision No. 46 18/03/1988

Unofficial English title

Synthetic or psychotropic substances

Official title, in Arabic مواد تخليقية او نفسية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 46 of 18 Mar 1988. Published in Official Gazette issue 14 of 7 Apr 1988. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
18/03/1988
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1988, p. 216/218
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,

- بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ 4/9/1984,

- بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/

1950,

- بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة

الصحة),

- بناء عى القرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72 المتعلق بالمواد

التخليقية (النفسية),

- بناء على اللائحة الخضراء الصادرة عن الهيئة الدولية

لمراقبة المخدرات - كانون الاول 1985,

- بناء على كتاب الامين العام للامم المتحدة رقم

N A R /c 1.24/1985 تاريخ 9/12/85 بمقتضى كتاب وزارة

الخارجية والمغتربين - مديرية المنظمات الدولية رقم 29/8

تاريخ 6/1/86 لتوصية منظمة الصحة العالمية,

- بناء على مقتضيات السلامة والصحة العامتين,

- وبعد الاطلاع على مطالعة دائرة المخدرات رقم 135/6 تاريخ

17/3/1986,

- وبعد اخذ رأي مصلحة الصيدلة وموافقة مديرية العناية الطبية,

- وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برأيه رقم 9/88 تاريخ

23/2/1988,

- بناء على اقتراح المدير العام للصحة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ان المواد التخليقية او النفسية التالية:

يخضع استيرادها وتصديرها والاتجار بها واستعمالها للاصول المتبعة اصلا للمواد المخدرة وفقا لما جاء في قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18/06/1946 والمرسوم رقم 6255 تاريخ 18 ايلول 1954 المتعلقين بالمواد المخدرة.

1- امفيتامين Amphetamine

2- ديغسامفيتامين Dexamphetamine

3- ميتمفيتامين Methamphetamine

4- فينيتيلين Fenetylline

المادة 2

تضاف المواد التالية الى الجدول الاول الملحق بالقرار رقم

278/1 تاريخ 27/5/72 والمتضمن المواد الممنوع تداولها وفقا

لمنطوق مادته الاولى ويشطب تسجيل جميع مستحضراتها حيثما

وجدت .

1- اتيسيكليدين

2- روليسيكليدين

3- تينو سيكليدين

5- ديمتوكسي امفيتامين

6- دوب

7- م. د. أ.

8- باراباراميتوكسي امفيتامين

9- تريميتوكسي امفيتامين

10- ديمتوكسي 4- اتيل امفيتامين

11- متوكسي 5- ميتيلين ديوكسي 3,4 امفيتامين

12- متيلين ديوكسيد 3-4 ميتمفيتامين

تدرج املاح المواد المذكورة في هذا الجدول وفي الجدول

الاساسي الملحق بالقرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72 حيثما امكن

وجود هذه الاملاح.

1- Eticyclidine P C E

2- Rolicyclidine

3- Tenocyclidine T C P

4- كاتينون4- Cathinone

5- Dimethoxyamphetamine (D M A)

6- Dimethoxy- 2,5 bromo - 4 amphetamine (DOB)

7- Methylenedioxy -3,4 amphtamine (MDA)

8- Paramethxyamphetamine (PMA)

9- Trimethoxyamphetamine (TMA)

10- Dimethoxy 4- etylamphetamine (DOET)

11- Methoxy 5- metylenedioxy- 3-4 Amphetamine

(MMDA)

12- Methylenedioxyde -3,4

Metamphetamine (MDMA)

13- كاتين 13- Cathine

14- ميتاكوالون 14- Methaqualone

15- ميكلوكوالون 15- Mecloqualone

16- ليفمفيتامين 16- Levamphetamine

17- ليفوميتاميتامين 17- Levomethamphetamine

18- بنزفيتامين 18- Benzphetamine

المادة 3

يضاف الى الجدول الثاني الملحق بالقرار رقم 278/1 تاريخ

27/5/72 المواد التالية:

1- البرازولام 1- Alprazolam

2- برومازيبام 2- Bromazepam

5- كلوبازام5- Clobazam

6- كلونازيبام 6- Clonazepam

9- كلوكسازولام 9- Cloxazolam

10- ديلورازيبام 10- Delorazepam

12- ايستازولام 12- Estazolam

13- اتيل لوفلازيبات

14- فلوديازيبام 14- Fludiazepam

15- فلونيترازيبام 15- Flunitrazepam

16- فلورازيبام

20- هالوكسازولام 20- Haloxazolam

21- كيتازولام 21-Ketazolam

22- لوبرازولام 22- Loprazolam

23- بورازيبام 23- Lorazepam

24- لورميتازيبام 24- Lormetazepam

25- مازيندول 25- Mazindol

27- ميدازيبام 27- Medazepan

29- نيميتازيبام 29- Nimetazepam

30- نيترازيبام 30- Nitrazepam

31- نوردازيبام 31- Nordazepam

32- اوكسازولام 32- Oxazolam

33- اوكسازيبام 33- Oxazepam

35- بينازيبام 35- Binazepam

36- برازيبام 36- Prazepam

41- تيمازيبام 41- Temazepam

43- تربازولام 43- Triazolam

تدرج املاح المواد في هذا الجدول والى الجدول الاساسي الملحق

باقرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72 حيثما امكن وجود هذه الاملاح.

3- كمازيبام3- Camazepam

4- كلورديازيبوكسيد 4-Chlordiazepoxide

7- كلورازيبات 7- Clorazepate

8- كوتيازيبام 8- Clotiazepam

11- ديازبام11- Diazepam

13- Ethyl loflazepate

16- Flurazepam

17- فنكامفامين 17- Fencamfamine

18- فنبروبوركس 18- Fenproporex

19- هلازيبام 19- Halazepam

26- مفنوركس 26- Mefenorex

28- ن - اتيل امفيتامين 28- N-Etylamphetamine

34- يونتازوسين 34- Pentazocine

37- فنديمترازين37- Phendimetrazine

38- فنترمين 38- Phentermine

39- بروبيل هكسدرن 39- Propylhexedrine

40- بيروفايرون 40- Pyrovalerone

42- تترازيبام 42- Tetrazepam

المادة 4

ينطبق على ما جاء في هذه المواد واملاحها ومستحضراتها كل ما جاء المادة الرابعةه في التعديلات المذكورة في اللائحة رقم 3 الصادرة بتاريخ 12/10/72 والمرفقة بالقرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72

المادة 5

تضاف الفقرة التالي المادة الرابعةها الى المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72. "مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية". تضاف عبارة "حيثما امكن ذلك عمليا" الى نص المادة الثامنة من القرار المذكور بعد جملة غير قابلة للتجزئة.

المادة 6

على الطبيب المسؤول في المستشفيات الخاصة تسجيل المواد النفسية (التخليقية) في سجل خاص وفقا لطلبات الشراء الشهرية الموقعة من دائرة المخدرات .

المادة 7

تبقى موضع التداول الدفاتر الخاصة بالتسجيل اليومي للوارد والصادر من المواد التخليقية (النفسية) والمتداولة في الصيدليات والمستشفيات الخاصة وكذلك دفاتر الشراء.

المادة 8

تلغى اللوائح الصادرة قبل هذا التاريخ والمخالفة لهذا القرار.

المادة 9

يكلف مفتشو الصيدلية تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 10

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 18 آذار 1988 وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم

Related

More from the same year.

1988