المادة 9
يبت بطلب الترخيص وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب وله ان يستعين بمن يشاء من اجهزة الوزارة والعاملين فيها للتحقق من توفر الشروط المطلوبة في المؤسسة طالبة الترخيص . وفي حال رفض الطلب يكون قرار الرفض معللا.
قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت بطلب الترخيص وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب وله ان يستعين بمن يشاء من اجهزة الوزارة والعاملين فيها للتحقق من توفر الشروط المطلوبة في المؤسسة طالبة الترخيص . وفي حال رفض الطلب يكون قرار الرفض معللا.
المادة 9 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/9/