All legislation

علم وخبر Notice of association No. 56 02/04/2001

Unofficial English title

Founding an association named "Rabitat Al Bou Fraa in all Lebanese regions", based in Bzaoun, Bsharri district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل بو فراعه في كافة المناطق اللبنانية" مركزها بزعون-قضاء بشري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 56 of 2 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 18 of 12 Apr 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
56
Date
02/04/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1341
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 56 تاريخ 02/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة آل بو

فراعه في كافة المناطق اللبنانية"

بزعون والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3585/2

تاريخ 06/08/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل بو فراعه في كافة المناطق اللبنانية". مركزها: بزعون­ قضاء بشري غايتها:­ تقوية اواصر الالفة والمحبة بين افراد العائلة ­ مساعدة المحتاج منهم ادبيا وماديا ­ توطيد دعائم السلام والوئام فيما بينهم ­ نهضة افراد العائلة ثقافيا واجتماعيا ­ دعم ونهضة المشاريع الانمائية لافراد العائلة المؤسسون السادة: ايوب بطرس بو فراعه بيار حبيب بو فراعه خليل يوسف بو فراعه (رقم سجله 190 والدته حواء اسعد عفلق) مطانيوس جرجس بو فراعه (رقم سجله 80 والدته خولا البحري) سمير جبرائيل بو فراعه براهيم انطونيوس بو فراعه خليل انطونيوس بو فراعه خليل يوسف بو فراعه (رقم سجله 115 والدته جوزفين فضول) مطانيوس جرجي بو فراعه (رقم سجله 58 والدته مرزوقة بو فراعه) يوسف انطونيوس بو فراعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: براهيم انطونيوس بو فراعه

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 نيسان 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001