All legislation

قرار Decision No. 391 14/12/1999

Unofficial English title

Granting the Agricultural Development Company a patent relating to "a machine for grilling chicken that runs on gas and wood together or on either one alone"

Official title, in Arabic منح شركة التنمية الزراعية براءة اختراع تتعلق ب"ماكنة لشواء فروج الدجاج تعمل على الغاز والحطب معا او على اي منهما منفردا"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 391 of 14 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
391
Date
14/12/1999
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1354-1355
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 391 تاريخ 14/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (النظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/3/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/11/1999 من المحامي زغلول عطيه المقيم في الاشرفية - السيوفي - شارع امين الجميل - بيروت بصفته عاملا

باسم ولحساب شركة التنمية الزراعية ش .م.ل. مركزها في زحلة المعلقة,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 29/11/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة التنمية الزراعية ش. م. ل. مركزها في زحلة المعلقة براءة اختراع تتعلق ب "ماكنة لشواء فروج الدجاج تعمل على الغاز والحطب معا او على اي منهما منفردا" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 29/11/1999 والمسجل تحت رقم 6109

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 14 كانون الاول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

Related

More from the same year.

1999