المادة 1
مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، عقد الصفقات التي تعقد بالفاتورة لصالح وزارة النفط ـ المديرية العامة للنفط.
قرار Decision No. 38 14/12/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic اضافة صلاحيات مفوضة الى مدير عام النفط
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 38 of 14 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 59 of 14 Dec 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير النفط,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ
25/01/1999,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
31/12/1963 لا سيما المادة 151 منه,
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/01/1973
(احداث وزارة الصناعة والنفط),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997
(احداث وزارة النفط),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ
01/03/1974 (تحديد مهام الوحدات الادارية
في ملاك وزارة الصناعة والنفط),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 79
تاريخ 27/06/1977 تحديد الاصول المالية
والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط
على الاراضي اللبنانية,
بناء على القرار رقم 7 تاريخ 24/02/1999
(تفويض المدير العام للنفط بعض
الصلاحيات),
يقرر ما يلي:
مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، عقد الصفقات التي تعقد بالفاتورة لصالح وزارة النفط ـ المديرية العامة للنفط.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
وزير النفط سليمان طرابلسي
Related