المادة 1
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي المشترك C.M.C المؤسس بموجب القرار رقم 9/1 تاريخ 20/03/98 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1/44 ويعلِن السيدحسن بلوط مصفلِا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
قرار Decision No. 39 15/12/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic حل وتصفية الصندوق التعاضدي المشترك C.M.C
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 39 of 15 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة الثلاثين من المرسوم الاشتراعي
رقم 35/77 معطوفة على المادة 49 من قانون
الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 وبما
ان الصندوق التعاضدي المشترك C.M.C لم يباشر
عمله منذ تأسيسه عام 1998 وبعد استطلاع رأي
اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي المشترك C.M.C المؤسس بموجب القرار رقم 9/1 تاريخ 20/03/98 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1/44 ويعلِن السيدحسن بلوط مصفلِا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/12/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية وزارة الشؤون البلدية والقروية
Related