المادة 7
على شركة الوساطة المالية المرخص بتاسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تاسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 ملغى ملغى
المادة 7 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. الحالة: ملغى.
على شركة الوساطة المالية المرخص بتاسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تاسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.
المادة 7 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169654/article/7/