المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة فرج صعيبي وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 537
قرار Decision No. 7544 23/03/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "شركة فرج صعيبي وشريكته للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7544 of 23 Mar 2000. Published in Official Gazette issue 15 of 6 Apr 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/2/2000 ل"شركة فرج صعيبي
وشريكته للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/3/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة فرج صعيبي وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 537
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related