المادة 1
مادة 1: يعتمد المختبر المركزي للصحة العامة دون سواه للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك والتي يتمكن المختبر من فحصها وتحليلها وفقا لامكانيات الاجهزة الفنية الموجودة لديه.
قرار رقم 10392 تاريخ 02/04/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 10392 تاريخ 02/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعتمد المختبر المركزي للصحة العامة دون سواه للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك والتي يتمكن المختبر من فحصها وتحليلها وفقا لامكانيات الاجهزة الفنية الموجودة لديه.
المادة 1 من قرار رقم 10392 تاريخ 02/04/1958 https://lebaneselegislation.com/text/169702/article/1/