All legislation

علم وخبر Notice of association No. 21 20/02/2002

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 56/A.D. dated 26/03/1998 of the association named "Jam'iyyat al-Huda al-Khayriyya al-Islamiyya", based in Baalbek

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 56/أد تاريخ 26/03/1998 للجمعية المسماة: "جمعية الهدى الخيرية الاسلامية" مركزها: بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 21 of 20 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 15 of 28 Feb 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
21
Date
20/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2437-2438
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 21 تاريخ 20/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ

26/03/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية الهدى الخيرية الاسلامية" المتعلق

بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 3566/2

تاريخ 27/03/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية الهدى الخيرية الاسلامية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 56/ أد تاريخ 26/3/1998 واصبحت على النحو التالي: غايتها: القيام بجميع الاعمال والوسائل القانونية لتحقيق اهدافها من اجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم, عن طريق انشاء والاشراف على المدارس الخاصة التربوية والأكاديمية والمهنية, بما فيه مراكز التأهيل المهني والمستوصفات. بعد الحصول على موافقة المراجع المختصة, وفقا للاصول المرعية لكل منها بدلا من: القيام بجميع الاعمال والوسائل القانونية لتحقيق اهدافها من اجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم المهني عن طريق انشاء المؤسسات التربوية, والصحية, ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة المراجع المختصة وفقا للاصول المرعية الاجراء لكل منها.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002