All legislation

علم وخبر Notice of association No. 22 20/02/2002

Unofficial English title

Founding of an association named: "Bani Diqen", headquartered in Mazraat al-Tuffah, Zgharta district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "بني ديقن" مركزها: مزرعة التفاح-قضاء زغرتا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 22 of 20 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 15 of 28 Feb 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
22
Date
20/02/2002
Official Gazette
Issue 15, 28/02/2002, p. 2438-2439
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 22 تاريخ 20/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "بني ديقن" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4529/2

تاريخ 18/10/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بني ديقن" مركزها: مزرعة التفاح- قضاء زغرتا غايتها:- 1- جمع شمل العائلة وبث روح التعاون والالفة لأفراد العائلات المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية, ودول الاغتراب 2- مساعدة العائلات التي تفقد احد افرادها ماديا او معنويا ضمن الامكانات المتوفرة. 3- المساعدة على نشر الثقافة والعلم في البلدة. 4- مساعدة الطلاب المحتاجين دراسيا ومهنيا, وتقديم الهبات للمتفوقين منهم بعد دراسة ملف كل واحد على حدى وموافقة لجنة الجمعية. الموسسون السادة: ريما ادمون انطانيوس ادمون شامل انطانيوس ميشال ميشال الخوري جرجس بطرس ماجد نافذ حنا انطانيوس شربل دوميط ماجد كارلوس سايد الخوري حنا سعيد شامل انطانيوس يوسف بولس ماجد جوزاف بامين فيليب اسعد مارون نطانيوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة ريما ادمون انطانيوس

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002