المادة 6
مادة 6: في جميع الاحوال يحق لوزارة الزراعة اجراء اي تحقيق اضافي حول صحة وقانونية المستندات المبرزة كما يعود لها رفض اي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب اي مستند آخر تراه مناسبا.
قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996 Repealed ملغى
Article 6 of Decision No. 166 of 13 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Apr 1996. Status: repealed.
مادة 6: في جميع الاحوال يحق لوزارة الزراعة اجراء اي تحقيق اضافي حول صحة وقانونية المستندات المبرزة كما يعود لها رفض اي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب اي مستند آخر تراه مناسبا.
المادة 6 من قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170510/article/6/