المادة 6
مادة 6: في جميع الاحوال يحق لوزارة الزراعة اجراء اي تحقيق اضافي حول صحة وقانونية المستندات المبرزة كما يعود لها رفض اي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب اي مستند آخر تراه مناسبا.
قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. الحالة: ملغى.
مادة 6: في جميع الاحوال يحق لوزارة الزراعة اجراء اي تحقيق اضافي حول صحة وقانونية المستندات المبرزة كما يعود لها رفض اي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب اي مستند آخر تراه مناسبا.
المادة 6 من قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170510/article/6/