Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 07/04/1982

منع تصدير جميع منتجات الاشجار الحرجية والمائية والفحم ذات المنشأ اللبناني

قرار رقم 38 تاريخ 07/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
07/04/1982
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1982, ص. 590
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 07/04/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع التصدير الى خارج الاراضي اللبنانية, جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية (حور ودلب وصفصاف وغيرها) من اخشاب واحطاب وفحم حطبي على مختلف انواعه والتي هي من منشأ لبناني, الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص سابق ومخالف لاحكام مضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/4/1982 وزير الزراعة مصطفى درنيقة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982