المادة 1
مادة 1: يمنع التصدير الى خارج الاراضي اللبنانية, جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية (حور ودلب وصفصاف وغيرها) من اخشاب واحطاب وفحم حطبي على مختلف انواعه والتي هي من منشأ لبناني, الى خارج الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 38 07/04/1982
قرار رقم 38 تاريخ 07/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع التصدير الى خارج الاراضي اللبنانية, جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية (حور ودلب وصفصاف وغيرها) من اخشاب واحطاب وفحم حطبي على مختلف انواعه والتي هي من منشأ لبناني, الى خارج الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يلغى كل نص سابق ومخالف لاحكام مضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/4/1982 وزير الزراعة مصطفى درنيقة
نصوص ذات صلة