All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1620 16/10/1922

Unofficial English title

Employment of military veterinarians serving in the university cities of the states of Syria and Lebanon

Official title, in Arabic استخدام البيطريين العسكرين الذين يقومون بالخدمة في المدن الجامعة من دول سوريا ولبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 1620 of 16 Oct 1922. Published in Official Gazette issue 1604 of 27 Oct 1922. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1620
Date
16/10/1922
Official Gazette
Issue 1604, 27/10/1922, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1620 تاريخ 16/10/1922
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان

بناء على المرسومين الصادرين من رئيس الجمهورية الفرنسوية والمؤرخ اولهما في 8 تشرين الاول سنة 1919 والثاني في 23 تشرين الثاني سنة 1920 . وعلى القرار 1004 المؤرخ في 30 آب سنة 1921 والقاضي بانشاء دائرة المحافظة الصحية البيطرية. وعلى الامر الاداري 1332 المؤرخ في 21 اذار سنة 1922 والقاضي بتخفيض عدد البيطريين العسكريين الموضوعين تحت تصرف الدول السورية ودولة لبنان الكبير

وبناء على ما اقترحه السكرتير العام بعد استطلاع رأي مدير المالية واركان حرب الجيش والدول التي يهمها الامر

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان البيطريين العسكريين الذين يقومون بالخدمة في المدن الجامعة من دول سوريا ولبنان تستطيع هذه الدول الانتفاع بخدماتهم مباشرة في المحافظة الصحية. وانما يكون ذلك بناء على طلب من مستشارهم الفني

المادة 2

مادة 2: ان البيطريين العسكريين الذين يوضعون تحت تصرف دائرة المحافظة الصحية يتناولون: اولا- تعويض انتقال يضارع التعويض الذي يمنحهم اياه الجيش ثانيا: تعويض وظيفة وانتفاع قدره 25 فرنكا صافيا في اليوم وهذان التعويضان يدفعان الى البيطريين العسكريين- غير المستشارين الفنيين- الذين ينتقلون للمحافظة الصحية ويكون الدفع من خزينة الدولة التي تستخدمهم وعلى السكرتير العام ورئيس اركان الحرب ومدير المالية ومندوبين لدى الدول المتقدم ذكرها ان ينفذوا- كل فيما اختص به- احكام هذا القرار عاليه في 16 تشرين أول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو

عاليه في 16 تشرين الاول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضا: غورو

Related

More from the same year.

1922