All legislation

غير محدد Unspecified No. 1517 16/01/1923

Unofficial English title

Examination for judicial clerks

Official title, in Arabic امتحان الكتّاب القضائيين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Unspecified No. 1517 of 16 Jan 1923. Published in Official Gazette issue 1629 of 23 Jan 1923. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1517
Date
16/01/1923
Official Gazette
Issue 1629, 23/01/1923, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
غير محدد رقم 1517 تاريخ 16/01/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز تعيين احد في وظيفة كاتب قضائي او معاون كاتب قضائي في احدى محاكم بيروت اذا لم يكن قد جاز بنجاح الامتحان المبينة شروطه في المواد التالية

المادة 2

مادة 2: يجري الامتحان سنويا في دار العدلية الساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة الاول الذي يلي اول يوم من شهر شباط

المادة 3

مادة 3: ان لجنة الامتحان تتألف من رئيس محكمة التمييز والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ورئيس دائرة الحقوق الاستئنافية والمدعيين العامين لدى محكمتي التمييز والاستئناف

المادة 4

مادة 4: على المرشحين ان يقيدو اسمائهم لدى رآسة محكمة التمييز قبل اليوم الاول من شهر شباط

المادة 5

مادة 5: ان الامتحان يقوم بسبع مسابقات خطية تدور على المواد الاتية املاء وخط في اللغة العربية انشاء عربي . التنظيم القضائي. الحساب . المعاملات القضائية. تاريخ. وجغرافية. انشاء فرنسوي

المادة 6

مادة 6: تقدر المسابقات على الوجه الاتي: املاء وخط في اللغة العربية من . الى 20 نقطة انشاء عربي من . الى 20 نقطة التنظيم القضائي من . الى 15 نقطة اصول المحاكمات الحقوقية والجزائية من . الى 15 نقطة مسائل حسابية من . الى 10 نقط تاريخ وجغرافية من . الى 10 نقط انشاء فرنسوي من . الى 10 نقط

المادة 7

مادة 7: ان الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات لا يتجاوز اربع ساعات

المادة 8

مادة 8: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الستين

المادة 9

مادة 9: ان المرشحين الذين يكونون من قدماء موظفي الدولة قد تركوا الخدمة لاي سبب كان ما خلا الاحكام التأديبية تزاد لهم عشر نقط

المادة 10

مادة 10: ان لجنة الامتحان تعلن نتائج الامتحان في مهلة لا تتجاوز ثمانية ايام

المادة 11

مادة 11: على السكرتير العام ومدير العدلية تنفيذ هذا الامر الاداري كل في ما اختص به

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

Related

More from the same year.

1923