المادة 1
مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت
قرار Decision No. 1926 09/06/1923
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن عقد جلسات المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1926 of 9 Jun 1923. Published in Official Gazette issue 1670 of 15 Jun 1923. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت
مادة 2: يقوم بتنفيذ احكام الجزاء النقدي التي يصدرها معاون القاضي الموما اليه في دعاوى المخالفات التي ترتكب خلافا للقرارات التي يتخذها حاكم مدينة بيروت الاداري, موظف خاص يتناول مرتبة من ميزانية البلدية وذلك طبقا لقوانين التنفيذ المعمول بها. ويقوم حاكم المدينة الاداري تجاه هذا الموظف بوظيفة رئيس دائرة الاجراء
مادة 3: على مدير العدلية وحاكم المدينة الاداري تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به
بيروت في 9 حزيران سنة 1923 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار
Related