المادة 1
مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت
قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 1926 of 9 Jun 1923. Published in Official Gazette issue 1670 of 15 Jun 1923. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت
المادة 1 من قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170844/article/1/