Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1926 09/06/1923

بشأن عقد جلسات المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت

قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1670 تاريخ 15/06/1923. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1926
التاريخ
09/06/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1670, 15/06/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت

المادة 2

مادة 2: يقوم بتنفيذ احكام الجزاء النقدي التي يصدرها معاون القاضي الموما اليه في دعاوى المخالفات التي ترتكب خلافا للقرارات التي يتخذها حاكم مدينة بيروت الاداري, موظف خاص يتناول مرتبة من ميزانية البلدية وذلك طبقا لقوانين التنفيذ المعمول بها. ويقوم حاكم المدينة الاداري تجاه هذا الموظف بوظيفة رئيس دائرة الاجراء

المادة 3

مادة 3: على مدير العدلية وحاكم المدينة الاداري تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به

بيروت في 9 حزيران سنة 1923 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923