المادة 1
مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت
قرار رقم 1926 09/06/1923
قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1670 تاريخ 15/06/1923. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت
مادة 2: يقوم بتنفيذ احكام الجزاء النقدي التي يصدرها معاون القاضي الموما اليه في دعاوى المخالفات التي ترتكب خلافا للقرارات التي يتخذها حاكم مدينة بيروت الاداري, موظف خاص يتناول مرتبة من ميزانية البلدية وذلك طبقا لقوانين التنفيذ المعمول بها. ويقوم حاكم المدينة الاداري تجاه هذا الموظف بوظيفة رئيس دائرة الاجراء
مادة 3: على مدير العدلية وحاكم المدينة الاداري تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به
بيروت في 9 حزيران سنة 1923 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار
نصوص ذات صلة