المادة 1
مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت
قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1670 تاريخ 15/06/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت
المادة 1 من قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170844/article/1/