المادة 6
مادة 6: لا يجوز لاي كان من اصحاب الاملاك ان يعارض في تنفيذ الاعمال التي تراها نظارة الاشغال العامة في الدولة ضرورية ولازمة ولا في مرور العمال والموظفين او المهندسين المعهود اليهم في اجراء الاعمال او مراقبتها, في املاكهم
قرار رقم 2035 تاريخ 20/08/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 2035 تاريخ 20/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1691 تاريخ 28/08/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: لا يجوز لاي كان من اصحاب الاملاك ان يعارض في تنفيذ الاعمال التي تراها نظارة الاشغال العامة في الدولة ضرورية ولازمة ولا في مرور العمال والموظفين او المهندسين المعهود اليهم في اجراء الاعمال او مراقبتها, في املاكهم
المادة 6 من قرار رقم 2035 تاريخ 20/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170862/article/6/