Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. الحالة: ملغى.

المادة 7

يتوجب على الادارة الضريبية عند قبولها طلب امكانية اصدار فواتير مبسطة او ايصالات ان تعلم الخاضع للضريبة بذلك خطيا ضمن مهلة اقصاها 15 يوما من تاريخ تبلغها الطلب.

تسري مفاعيل هذه الموافقة اعتبارا من تاريخ اعطائها.

المادة 7 من قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/text/171064/article/7/