Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية او اية عملة اجنبية اخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة والتعامل باوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية, والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها, بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/text/171164/article/2/