المادة 1
مادة 1: يسمح للبضائع السائلة القادمة الى مرفأ بيروت بناقلات صهاريج عائمة وبكميات كبيرة التفريغ خارج حرم مرفأ بيروت اذا لم يكن لدى شركة المرفأ التجهيزات اللازمة لاستقبالها على ان تؤخذ مسبقا موافقة الشركة المذكورة وادارة الجمارك
قرار رقم 17 تاريخ 09/03/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 09/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح للبضائع السائلة القادمة الى مرفأ بيروت بناقلات صهاريج عائمة وبكميات كبيرة التفريغ خارج حرم مرفأ بيروت اذا لم يكن لدى شركة المرفأ التجهيزات اللازمة لاستقبالها على ان تؤخذ مسبقا موافقة الشركة المذكورة وادارة الجمارك
المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 09/03/1985 https://lebaneselegislation.com/text/171225/article/1/